نظــــــــــام جمعيــة أطبــاء العيــون الأردنية
المادة (1) تنشأ في الأردن جمعية تسمى ( الجمعية الأردنية لأطباء العين) استناداً الى أحكام البند ( 6) من المادة ( 35) من قانون نقابة الأطباء.
المادة ( 2) مركز الجمعية- عمان.
المادة ( 3) غايات الجمعية:- علمية ومهنية واجتماعية.
المادة ( 4) العضوية:
أ) اختيارية على ان تتوفر في العضو العامل الشروط التالية:
1- أن يكون مسجلاً في نقابة الأطباء الأردنية.
2- ان يكون اختصاصي في امراض وجراحة العيون حسب القوانين والانظمة السارية والمرعية.
3- أن يتقدم بطلب انتساب على النموذج الخاص بذلك الى الهيئة الإدارية للجمعية التي تتولى البت في طلبه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
4- أن يقوم بدفع الرسوم المقررة.
ب) يجوز للهيئة الإدارية منح العضوية الفخرية لمن تراه أهلاً لذلك.
جـ) 1- يجوز للهيئة الإدارية قبول انتساب العضو المرشح اذا كان طبيباً مرخصاً في مرحلة التدريب " مقيم في احد أقسام العيون بمستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية المعتمدة للتدريب".
2- يعفى العضو المرشح من رسوم الانتساب والاشتراك.
3- لا يحق للعضو المرشح ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية أو المشاركة بها.
المادة ( 5) زوال العضوية:
1- أ) الاستقالة:
2- اذا تأخر العضو عن تسديد اشتراكاته السنوية مدة سنتين متتاليتين وتخطره الهيئة الإدارية بكتاب بوجوب التسديد خلال شهرين من تاريخ التبليغ فإذا لم يسدد يعتبر مفصولاً.
3- اذا شطبت او جمدت عضويته في النقابة.
4- الوفاة.
المادة ( 6) إعادة العضوية:
يجوز للهيئة الإدارية إعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم تسديد اشتراكاته السنوية اذا ادى المبلغ المستحق عليه من تاريخ زوال العضوية.
المادة ( 7) الهيئة العامة:
أ- تتكون الهيئة العامة من الأعضاء العاملين.
ب- تدعى الهيئة العامة للإجتماع في شهر آيار من كل سنة للنظر في جدول الأعمال المقدم من الهيئة الإدارية ويحق للهيئة الإدارية دعوة الهيئة العامة الى اجتماعات استثنائية، كما يحق لربع أعضاء الهيئة العامة أن تدعو لمثل هذا الاجتماع اذا قدموا طلباً بذلك للهيئة الإدارية.
ج- حق الحضور والمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة للأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
د- تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
ه- اذا لم يحصل النصاب القانوني في الاجتماع الاول تدعو الهيئة الإدارية الى اجتماع آخر بعد اسبوعين ويكون الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
المادة ( 8) الهيئة الإدارية:
أ- تتكون الهيئة الإدارية من رئيس وستة أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري وبورقة واحدة ينتخب الرئيس والأعضاء من بين المرشحين ويفوز بالرئاسة وعضوية الهيئة الإدارية من يحصل على الأكثرية النسبية لأصوات المقترعين.
ب- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب الرئيس أن يكون قد مضى على انتسابه للجمعية مدة عشر سنوات على الأقل، ويشترط في من يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية أن يكون قد مضى على انتسابه للجمعية مدة خمس سنوات على الأقل.
ج- اذا حصل مرشحين او اكثر على نفس العدد من الاصوات يعتبر الفائز الأقدم تسجيلاً في الجمعية.
د- مدة الهيئة الإدارية سنتان ويجوز إعادة انتخاب أي عضو، ولا يحق للرئيس أن يتولى الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.
ه- تقرر الهيئة الإدارية في اول اجتماع لها نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق كما تعين رؤساء اللجان.
و- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه ويحل محله عند شغور منصبه طيلة المدة المتبقية.
ز- يتولى امين الصندوق حسابات الجمعية ويحتفظ بالدفاتر اللازمة وله حق الاحتفاظ بمبلغ ماية وخمسون ديناراً سلفة.
ح- اذا زالت عضوية اكثر من نصف الأعضاء من أعضاء الهيئة الإدارية تعتبر الهيئة الإدارية منحلة بالكامل ويدعو الرئيس الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال اسبوعين لانتخاب هيئة إدارية جديدة.
ط- تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه كلما رأت ذلك مناسباً على أن لا يقل عن مرة كل شهر.
ي- اذا تغيب عضو ثلاثة مرات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً ويخلفه من كان بعده في الاصوات.
ك- تعين الهيئة الإدارية من يمثلها في أي هيئة او لجنة او مهمة.
المادة ( 9)
أ- يجوز إنشاء مجموعة أو أكثر مكونة من عدد من أطباء العيون على أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسة في تخصصات فرعية وضمن اختصاصها حسب نظام تقدمه تلك المجموعة او المجموعات وتوافق عليه الهيئة الإدارية.
ب- تحل هذه المجموعة أو المجموعات بقرار من الهيئة العامة للجمعية.
المادة ( 10) الأمور المالية:
1- الموارد المالية:
أ- رسوم الانتساب عشرة دنانير.
ب- الاشتراك السنوي عشرون ديناراً.
جـ- التبرعات والمساعدات غير المشروطة.
2- توضع أموال الجمعية في بنك أو أكثر وتسحب بتوقيع اثنين مجتمعين الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق أو أمين السر.
3- تقدم الميزانية للهيئة العامة في اجتماعها السنوي.
المادة ( 11) أحكام عامة:
أ- يمكن تعديل هذا النظام بإقتراح من الهيئة الإدارية أو بطلب من ربع أعضاء الهيئة العامة في اجتماع للهيئة العامة ويتم التعديل بأكثرية الأعضاء الحاضرين.
ب- تعتمد القوانين وخاصة قانون نقابة الأطباء الأردنية في ما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
جـ- تحل الجمعية بقرار من أكثرية أعضائها المسجلين وتحول موجوداتها المنقولة وغير المنقولة الى نقابة الأطباء الأردنية.
صدر هذا النظام بتاريخ 20/5/1976 وتم تعديله بتاريخ 9/7/2000